دور المنظمات الدولية في تسوية النزاعات الدولية – قضية الصحراء الغربية أنموذجا-

Last Updated: نوفمبر 27, 2024

دور المنظمات الدولية في تسوية النزاعات الدولية – قضية الصحراء الغربية أنموذجا-

 

دور المنظمات الدولية في تسوية النزاعات الدولية – قضية الصحراء الغربية أنموذجا-

إعداد/ بوكروح نوح

01.11.2022

لقراءة النص في شكل pdf مع التنزيل يرجى الضغط أسفل الدراسة

دور-المنظمات-الدولية-في-تسوية-النزاعات-الدوليةتنزيل

خطة الدراسة

مقدمة

المحور الأول: ماهية النزاع الدولي.

أولا: تعريف النزاع الدولي.

ثانيا:أنواع النزاعات الدولية.

ثالثا: وسائل تسوية النزاعات الدولية.

المحور الثاني: خلفية النزاع في الصحراء الغربية.

أولا: الصحراء الغربية مقاربة جيوبوليتيكية.

ثانيا: التطور التاريخي للنزاع في الصحراء الغربية.

المحور الثالث: سبل تسوية النزاع في إطار المنظمات الدولية.

أولا: جهود منظمة الأمم المتحدة لحل النزاع.

ثانيا: جهود منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي.

خاتمة

قائمة المراجع والمصادر

الفهرس

مقدمة:

تعد حالة اللاستقرار ميزة رئيسية لعلاقات أشخاص المجتمع الدولي فيما بينها، وهذا راجع إلى التعارض والتناقض في مصالحها القومية، وهو ما يؤدي إلى نشوء نزاعات فيما بينها، والتي قد تكون سياسية أو قانونية. وعدم إيجاد تسوية لهذه النزاعات من شأنه إن يؤدي إلى حالة حرب مابين الأطراف.

ولتفادي تحول التعارض في المصالح إلى حرب تم وضع العديد من المبادئ والقواعد القانونية، والتي تهدف إلى تسوية النزاعات وبطرق سلمية قبل أن تتفاقم، ولتحقيق هذا الغرض تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة والتي كان من بين أهم أهدافها حفظ السلم والأمن الدوليين وبناء مجتمع دولي يقوم على المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، وكذا تنمية العلاقات الودية فيما بينها، والحث على التسوية السلمية للنزاعات (المادة 33 من الميثاق)، وكذا الامتناع عن اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية من أجل تسوية النزاعات التي تقوم بين دولها، بحسب ما هو منصوص عليه في الفصل الثامن من الميثاق.

إن إقليم الصحراء الغربية كغيره من أقاليم القارة الإفريقية عرف موجة الاستعمار الأوروبي، وهو يُعد آخر مستعمرة في القارة، وقد أصبحت مدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 كقضية تصفية استعمار، وتعتمد قرارا بشأنها في كل دورة. وقد مر تطور القضية الصحراوية بعدة مراحل، بداية من الاحتلال الإسباني سنة 1884، والذي كان كنتيجة لمؤتمر برلين 1877، والقاضي بتقسيم مناطق النفوذ بين الدول الأوروبية في إفريقيا، وصولا إلى جلاء إسبانيا عن الإقليم بعد توقيع اتفاقية مدريد مع المغرب وموريتانيا في 14 نوفمبر 1975، والتي تم بمقتضاها تسليم الإقليم إلى كل من المغرب وموريتانيا مقابل احتفاظ إسبانيا بامتيازات في مجال الصيد واستغلال مناجم الفوسفات.

وقد كان لإنشاء لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة، والتي يدخل ضمن بنود جدول أعمالها المتعلقة بإنهاء الاستعمار، والمنصوص عليها في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة رقم 1514، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960، دور كبير في استقلال العديد من الدول والأقاليم المستعمرة. فمن خلال مساهمتها الكبيرة في إدراج إقليم الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي في تقريرها الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر سنة 1963، وذلك تطبيقا لما جاء في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والمتضمنة التصريح بالأقاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي، فقد اهتمت المنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، منظمة الوحدة الإفريقية ومن بعدها الإتحاد الإفريقي) بالقضية الصحراوية، واعتبرتها من بين القضايا التي يجب حلها بالطرق السلمية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، سيما تلك المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية: كيف تمت معالجة القضية الصحراوية في منظور القانون الدولي؟ أو كيف تؤدي المنظمات الدولية دورها في تسوية النزاعات الدولية؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث محاور، الأول تم فيه تناول ماهية النزاعات الدولية وأنواعها وآليات تسويتها. الثاني تم التركيز فيه على الخلفية التاريخية للقضية الصحراوية. أما الثالث فقد تناول الجهود الدولية لمعالجة القضية من منظور القانون الدولي في إطار المنظمات الدولية.

المحور الأول: ماهية النزاع الدولي.

أولا: تعريف النزاع الدولي وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له:

1– تعريف النزاع الدولي:

حسب قاموس “لسان العرب” فإن لفظة نزاع مشتقة من كلمة نزع، نقول نزع الشيء ينزعه نزعا. والمنازعة تعني المجاذبة في الأعيان والمعاني. والنزاع والمنازعة في الخصومة تعني مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان، ونازعه منازعة ونزاعا، أي جاذبه في الخصومة.[1]

ويمكن تعريفه بأنه تسلسل ينطلق من نشوء أزمة ليتطور بعدها إلى نزاع ذو طابع عسكري- أمني، أو اقتصادي، أو إعلامي.[2]

أما الأستاذ “ماك سنايدر Mack Snyder  فقد وضع مجموعة من الخصائص، والتي من خلالها يمكننا تعريف النزاع، وهي: [3]

  • ينشأ النزاع من أهمية موقع وندرة الموارد.
  • يتورط في النزاع طرفين على الأقل، فيمكن أن يكون هناك تعدد للأطراف.
  • هناك تشابك في التفاعلات ما بين الأطراف، والتي تتألف من أعمال مقاومة وأعمال مضادة ( تبادل للمواجهات).
  • النزاع يفرز أثارا ونتائج.

أما محكمة العدل الدولية فعرفته  في قرارها الصادر في 24 أوت 1924 الخاص بقضية “مافروماتيس”* على أنه: “خلاف بين دولتين بخصوص مسألة قانونية أو حادث معين، أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية، أو مصالحهما.” [4]

أما الأستاذ ناصيف يوسف حِتّي فيعتبر النزاع تعارضا وتصادما فيما بين الاتجاهات المختلفة، أو هو عدم وجود توافق في المصالح بين طرفين أو أكثر، والذي يدفع الأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ويَجُرّهم إلى محاولة تغييره. أي أن التناقض في المصالح هو السبب الرئيسي لقيام النزاع.[5]

عادة ما يشير النزاع إلى الوضع الذي تكون فيه مجموعة معينة من الأفراد سواء كانت قبيلة أو مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، على انخراط في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة، جميعهم يسعون إلى تحقيق أهداف متناقضة ومتعارضة. [6]

أما النزاع الدولي فيعني تنازع وتصادم الإرادات والمصالح الوطنية للدول، والذي يكون كنتيجة للاختلاف والتعارض والتناقض في الدوافع فيما بينها، سواء من حيث تصوراتها وأهدافها ومواردها وإمكانياتها، مما يؤدي إلى تصرفات وسياسات مختلفة عما هو متفق عليه.[7]

أما من وجهة النظر القانونية، فيقصد بالنزاع الدولي كل نزاع ناشئ بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي (الدول عادة)، والذي يتضمن تناقضا وتضاربا في الإدعاءات والمطالب فيما بينها.[8]

فالمنازعات الدولية International Disputes هي خلافات تكون بين الدول أو أشخاص القانون الدولي من غير الدول التي تكون أطرافا فيها. وتختلف طرق حل هذه المنازعات حسب أراء الأطراف المتنازعة، وعادة ما يتم فيها الاعتماد على الوسائل السلمية لحلها.[9]

فالنزاع الدولي هو الوضع الناشئ عن اصطدام وجهات النظر بين دولتين أو أكثر، أو تعارض مصالحها حول موضوع أو مسألة ما.[10]

من كل ما تقدم يمكننا وضع تعريف للنزاع الدولي على أنه كل نزاع يكون ما بين الدول والتي تعد أهم أشخاص القانون الدولي، والذي ينشأ عن تصادم وتعارض في وجهات نظر كل منها بخصوص مسائل أو مصالح معينة.

2- التمييز بين مفهوم النزاع والمفاهيم المشابهة له:

2-1- الصراع:

حسب “ابن منظور” الصراع والمصارعة يأتي بمعني المجابهة الحادة، والتي تستوجب على طرف أن يصرع الطرف الآخر.

أما ريمون آرون فيعرف الصراع على أنه نتيجة لتنازع شخصين أو جماعتين أو وحدتين سياسيتين من أجل السيطرة على نفس الهدف، أو السعي لتحقيق أهداف متناقضة غير متجانسة. [11]

في حين يعرفه لويس كوسر على أنه منافسة على القيم والموارد والقوة، والتي من خلالها يهدف المتنافسون إلى تحييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم.[12]

أما إسماعيل صبري مقلد فيرى بأن الصراع ينطوي على نضال مرتبط بالقيم والأهداف غير المتوافقة، وبنظريات القوة وصنع القرار في المجتمع الدولي، من خلاله يسعى طرف ما إلى إلحاق الأذى والضرر المادي والمعنوي بالآخرين، كما أن قابلية تسويته تكون صعبة، وقد يمتد جذور الصراع إلى الماضي وتؤثر على العلاقات في الحاضر والمستقبل بالإضافة إلى أنه يكون مشحونا بالعواطف والمشاعر والرموز، أي له تأصيل في إدراكات الشعوب للآخرين على أنهم أعداء أبديون، وهذا ما يميز الصراع والنزاع من حيث العمق والشدة وإمكانية امتداده لعقود أو قرون طويلة.[13]

فالصراع يتضمن جدالا عنيفا أو كفاحا ضد الغير، بينما النزاع يتضمن اختلافا وتعارضا وتنافسا في الأفكار، وهو مرحلة سابقة للصراع، كما يمكن أن يتحول الاختلاف إلى صراع.

فهناك من يربط الصراع بالمصالح، والنزاع بالجوانب القانونية أو الحقوق القانونية، كما أن طريقة التعامل مع كل موقف تختلف من حالة لأخرى. فالصراع يمكن احتواءه والسيطرة عليه ومنع انتشاره ومحاولة إقامة سلام دائم، أما النزاع فقد تتم تسويته بالاعتماد على الوسائل السلمية سواء القانونية أو السياسية المقررة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لاشتماله على مسائل وقضايا محددة وواضحة منذ البداية، وأن تسويته من شأنها الحفاظ على مصالح كل طرف أو بعض منها. فالصّراع لعبة صفرية بينما النزاع لعبة غير صفرية.

يتميز النزاع بأنه أقل حدة وشمولا كونه مرتبطا باتجاهات اّلأطراف حول مسائل وقضايا محددة، ويمكن أن ينشأ بين الأفراد والجماعات داخل الدولة الواحدة، بينما الصراع فهو تناقض للإرادات الوطنية والقومية المرتبطة بأهداف الدول وإمكانياتها واستراتيجياتها على المدى البعيد، أي أنه أشمل في معناه ودلالاته من النزاع.

يميز كمال حماد بين الصراع والنزاع بقوله: إنالنزاع يتناول خلافا تاريخيا حادا حول منافع محددة (الحدود أو الموارد الضرورية للحياة) بين أطراف يكون موضوعها أحد المصالح الحيوية، وهذا النزاع يمكن أن يتقلص في حالة تدخل طرف خارجي. أما الصراع فيتناول وجود الآخر سواء كان شعبا أو دولة، فقد يكون موضوعه الحدود أو الثروات الطبيعية، ولكن يضاف إليه البعد الإيديولوجي أو الديني، مثل الصراع العربي الإسرائيلي الذي تتخذ فيه إسرائيل الدين كأساس للصراع.[14]

2-2- التوتر:

حسب مارسيل ميرل،  فإن التوتر هو موقف صراعي لا يؤدي مرحليا على الأقل إلى اللجوء إلى القوة المسلحة. والتوتر قد يكون شاملا أو محدودا، كما أن بعض مظاهر التوتر تتسم بالديمومة حتى ولو اختلفت حدتها من وقت لآخر، أو تأخذ طابعا مؤقتا أي ينتهي بحسم النزاع، إضافة إلى أن التوتر يمكن أن يتضمن بذور أزمة مسلحة قد تندلع من وقت لآخر ولكن دون أن تؤدي إلى حرب شاملة بالضرورة.[15]

وهناك من يعرفه بأنه حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباين المصالح أو الرغبة في السيطرة أو تحقيق الانتقام، أي أنه لا يصل إلى درجة التعارض الفعلي والصريح، أو إلى تبادل الجهود مابين الأطراف المتنافسة للتأثير على بعضهم البعض. والتوتر كوضع يكون سابقا للصراع، وكثيرا ما يرافق انفجار الصراع. [16]

فالتوتر إذا هو حالة يتم فيها تبادل الشكوك والمخاوف ما بين الأطراف، والتي تنجم عن تغير في مواقف الأطراف والسياسات اتجاه بعضهم البعض، وهذا يعني بأن التوتر يعد حالة سابقة على النزاع ويمكن أن يكون النزاع كامنا، أو هو وضعية من القلق وعدم الثقة المتبادلة بين الأطراف.

التوتر ليس هو النزاع، فهذا الأخير يشير إلى التعارض الفعلي والصريح وكذا الجهود والأنشطة المتبادلة ما بين الأطراف للتأثير في بعضهم البعض. أما التوتر فهو مجرد حالة عداء وخوف وشكوك وتصور لتباين المصالح، كما أنه مرحلة سابقة للنزاع، وكثيرا ما ترتبط أسبابه بشدة بأسباب النزاع.[17]

2-3- الأزمة:

نكون أمام أزمة عند إدراك طرف أو أكثر، بوجود خطر كبير يحدق بمصالحه الحياتية وأن لديه فترة قصيرة من الزمن للرد على هذا الخطر، فهذا يعني أن الأزمة هي عبارة عن فترة قصيرة من الزمن. فكلما زادت الأزمات بين الدول زادت إمكانية نشوب الحرب. أي أن الأزمة تعني التحول المفاجئ الحاصل في علاقات الدول، فقد تتعقد فتؤدي إلى حرب أو يتم التعامل معها بطريقة تساعد على تفادي الحرب، ويتم معها تسوية الوضع والعودة به إلى ما كان عليه سابقا. فهي كفترة أو مرحلة ضرورية بين السلم والحرب، كما أنه ليس كل أزمة تؤدي إلى حرب، مثل أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.[18]

فالأزمة إذا هي كل موقف له تأثير كبير في علاقات الأطراف المتخاصمة، ولا يصل إلى درجة الحرب، بالرغم من شدة المشاعر العدائية والحرب الكلامية بينها، فهي تبدأ بقيام طرف بفعل تكون تكلفته كبيرة بالنسبة للطرف أو الأطراف الأخرى. فهي لا تعني نشوب الحرب بل تذهب إلى اتخاذ قرار فاصل إما بتسوية سلمية للأزمة، والتخلي عن فكرة الصدام المسلح، أو بتصعيدها والوصول بها إلى حالة الحرب بين أطرافها. مما يعني أن الحرب لا تدخل في سياق الأزمة بل هي مرحلة متميزة عنها، وقد تكون نتيجة لها إذا ما تم اتخاذ قرار بذلك.

فالتحول المفاجئ في السلوكيات المعتادة للفواعل الدولية من شأنها إثارة التفاعلات، والتي يترتب عنها نشوء موقف آخر مفاجئ ينطوي على تهديد مباشر للقيم أو المصالح الأساسية لأحد أطراف النزاع، والذي يستدعي بدوره اتخاذ قرارات سريعة. فتحديد مفهوم الأزمة مرتبط بالعديد من الخصائص، والتي تجعلها مختلفة عن العلاقات النزاعية، ويمكن رصدها على النحو الآتي:

– غير متوقعة، أي تتسم بالمفاجأة، وتاليا صعوبة التنبؤ بما قد يحصل؛

– التداخل والتشابك والتعقيد بين عناصرها وأسبابها وأطرافها؛

– الوقت القصير المتاح لمواجهتها، وكذا نقص وعدم دقة المعلومات بخصوصها. [19]

ثانيا: أنواع النزاعات الدولية.

2-1 – المنازعات ذات الطابع القانوني:

هي تلك المنازعات التي يكون أطرافها على خلاف حول تطبيق الأوضاع القائمة أو تفسير أحكام معاهدة أو اتفاقية، ومن أجل تسوية هذا النوع من النزاعات يتم اللجوء إلى الوسائل القضائية والمتمثلة قي التحكيم (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، والقضاء الدولي (محكمة العدل الدولية).[20]

كما أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن المنازعات ذات الطابع القانوني ينبغي عرضها على محكمة العدل الدولية، وهذه الأخيرة ومن خلال نظامها الأساسي عرّفت النزاع القانوني بأنه عبارة عن خلاف أو اختلاف بين الأشخاص الدولية حول تفسير نص معاهدة أو اتفاقية دولية ما، أو حول مسألة أو واقعة ما من مسائل القانون الدولي، إذا ثبت وجودها تكون خرقا لالتزام دولي حول مقدار التعويض ونوعه الناشئ عن خرق هذا الالتزام. [21]

وقد عالجت محكمة العدل الدولية الدائمة المنشأة في عهد عصبة الأمم العديد من المنازعات ذات الطابع القانوني وأشهرها: قضية ألاباما رقم 150، قضية ويمبلادون رقم 228، قضية لوتيس رقم 248، وقضية المناطق الحرة رقم 66 و165.[22]

فالخلاف حول تفسير معاهدة أو اتفاق دولي من طرف أحد الأطراف المتعاقدة، يشكل خرقا في التزام أحدهما بما اتفق عليه، والذي يوجب تحقيقه، والمخالف يقع عليه الالتزام بجبر الضرر وتعويض المتضرر عن الخسائر اللاحقة به، كما أن حل هذا الخلاف يكون بالرجوع إلى المعاهدة والأدلة التي تُثبتُ الحق في النزاع.

2- 2- المنازعات ذات الطابع السياسي:

  • وهي نزاعات متعلقة بالمصالح العليا للدولة، وتنشأ عند طلب أحد الأطراف تعديل الأوضاع القائمة. وهذا النوع من النزاعات لا يقبل التسوية عن طريق القضاء، نظرا لصعوبتها، ويتم حلها بالطرق الدبلوماسية والسياسية المختلفة مع مراعاة نوع خاص من التوفيق بين مختلف المصالح المتباينة. وقد عبر عنها البارون ديكان Descamps بأنها تلك الإدعاءات المتناقضة الصادرة عن أطراف النزاع، والتي لا يمكن وصفها بالقانونية. مثل النزاع الألماني التشيكوسلوفاكي سنة 1938 حول إقليم السودات Sudètes، وكذا النزاع الألماني البولندي سنة 1939 حول إقليم دنتزيغ.[23]

فالنزاع ذو الطبيعة السياسية يكون بين الأشخاص الدولية حول موضوع غير تلك المنصوص عليها في المادة 36 الفقرة 2 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وعادة ما يكون مرتبطا بالمصالح العليا للدولة، وبالتالي لا يمكن تسويته عن طريق القضاء مثل النزاع ذي الطبيعة القانونية، بل يجب الاعتماد على الوسائل السياسية والدبلوماسية مثل التفاوض والمساعي الحميدة والوساطة، والتي تم إقرارها في مؤتمري لاهاي لعام 1899 و1907، وقد تم التأكيد عليها في  ميثاق الأمم المتحدة الذي أوجب على الدول فض النزاعات التي تحصل بينها بالوسائل السلمية (نص المادة 32). كما أن تبني وتفضيل الوسائل السياسة والتي قد تنجح في إزالة سوء التفاهم، راجع لسببين هما:[24]

– إمكانية تطبيقها على جميع أنواع النزاعات؛

– أنها لا تترك أي استياء عند اللجوء إليها.

ثالثا: وسائل تسوية النزاعات الدولية.

تعد التسوية Settlement اتفاقا دوليا بغض النظر عن شكله، من شأنه أن يؤدي إلى تقديم حل  للنزاع القانوني بخصوص موضوع معين. [25] وهناك العديد من الطرق لتسوية النزاعات الدولية، وقد تم التنصيص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما في ميثاق الأمم المتحدة، ونذكر منها:

3-1- المفاوضات: Negotiations

وهي إحدى الطرق الدبلوماسية لإجراء تسوية ودية بين دولتين أو أكثر، وذلك عن طريق تبادل الآراء من أجل الوصول إلى حل تقبله جميع الأطراف، أو هي سلسلة من الاتصالات الرسمية يتم فيها تبادل الآراء والأفكار بين مندوبين حكوميين، لحل مشكلة ما بين دولتين متنازعتين أو أكثر، بهدف إقرار وضع سلام واستقرار وتعاون بينهما، لتبادل الحاجات والمنافع والحيلولة دون وقوع منازعات.[26] فالمفاوضات تقتصر على تبادل الآراء بين الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى تسوية للنزاع القائم بينها. حيث يقوم هؤلاء بالحوار والتشاور والنقاش، وبالتباحث والتفاوض كخطوة لتحقيق الاتفاق حول القضايا الخاصة بهم وذات الصلة بمصالحهم المشتركة، كما أنها تمثل الإرادة الأساسية لتحديد الصيغ والهياكل الواقعية للتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية لخدمة مصالحها المشتركة وتحديد شروطها والمدة القانونية لتفعيلها وتطبيقها. فالتفاوض إذًا يُعد خطوة أولى للأطراف المتنازعة للتباحث والتفاهم حول قضية خلافية.

3-2- الوساطة Mediation:

من الأساليب السلمية لتسوية النزاعات، وذلك عن طريق تَدَخّل طرف ثالث ليس له علاقة بالنزاع، ومهمته تكون مقتصرة على التوفيق بين ادعاءات أطراف النزاع، يلعب دورا مصلحا وليس حَكما يصدر قرارات ملزمة يجب تنفيذها. وتتميز الوساطة بأسلوب متميز يقوم على تسهيل الحوار والسعي إلى تحقيق حلول ودية للمنازعات بين الدول، بحيث يتكفل القائم بالوساطة بوضع أسس قاعدة الاتفاق وبذل جهد مقبول لدى أطراف النزاع. فالوسيط يعتبر مشاركا نشيطا في المفاوضات، وهذا ما يمنحه حقوقا واسعة مقابل التقيد بالتزامات معينة لا يمكنه الخروج عنها من البداية إلى النهاية. كما يستطيع إبداء الرأي في تعديل أي مطلب يكون محلا للتفاوض، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف والاستمرار بها حتى التسوية النهائية للنزاع. وهذا ما يجعل من القائم بالوساطة طرف مشترك بصفة مباشرة في المفاوضات، وبإمكانه اقتراح قاعدة أو حل للنزاع.[27]

كما تتعدد أشكال الوساطة، فيمكن أن تكون بطلب من الأطراف المتنازعة أو بمبادرة من طرف ثالث. فهناك وساطة جماعية، وهي التي تقوم بها عدة دول أو عدة أشخاص لتسوية نزاع ما بناء على طلب من الأطراف المتنازعة، أو بموافقتها، أو بتكليف من منظمة دولية أو إقليمية. وهناك وساطة فردية تقوم بها دولة ما أو شخصية دولية، بشرط أن توافق أطراف النزاع عليها، على النحو الذي قام به مثلا الملك السعودي فهد بن عبد العزيز بتوسطه بين المغرب والجزائر لحل مشكلة الصحراء الغربية، والتي من خلالها تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين في 04 ماي 1987 من أجل مواصلة الجهود السلمية لحل  هذا النزاع.

ومما تقتضيه الوساطة في هذا السياق، أن تكون الأطراف مستعدة بشكل جيد وملتزم من أجل احترام القائم بها. أما من الناحية العملية فتلعب مهارة الوسيط دورا كبيرا في التقريب والتوفيق بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة، مما يدفع للوصول إلى تسوية للنزاع.[28]

3- 3- المساعي الحميدة Good Offices:

لم يرد نص في ميثاق الأمم المتحدة على المساعي الحميدة كآلية لتسوية النزاعات، ولكنه تم السماح للدول باختيار أي وسيلة أخرى تحقق تسوية سلمية للنزاعات التي تنشب فيما بينها.[29] وتعرف هذه المساعي على أنها جهود سلمية يبذلها طرف ثالث لتسوية نزاع ما، بهدف تقريب وجهات النظر بين أطرافه ومساعدتها على تهيئة مناخ ملائم لإجراء المفاوضات وإيجاد صيغة ودية لتسوية هذا النزاع. كما يجب على من يتولى هذه المهمة العمل بنية خالصة حتي يتمكن من إخماد كل الظروف المحيطة بالنزاع،  والنظر لموضوع النزاع بنظرة حيادية.

يتم اللجوء إلى هذه الآلية عندما تفشل المفاوضات، أو عندما ينشب نزاع دولي ويعجز أطرافه عن حسمه أو حله. ففي هذه الحالة يتحرك طرف ثالث من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف المتنازعة أو أحدهما، لعرض مساعيه الحميدة من أجل تسوية الخلاف بالمفاوضات، أو على استئنافها إذا كانت متوقفة. وينتهي دور القائم بالمساعي الحميدة بمجرد موافقة الأطراف المتنازعة على الدخول في المفاوضات أو استئنافها. كما أن البعض يعتبرها مبادرة طيبة، تهدف إلى مساعدة الأطراف ودفعها نحو الإقبال على المفاوضات أو على استئنافها.

فمن أجل إنجاز مهمته، يعقد الطرف الثالث -والذي يمكن أن يكون أكثر من عنصر واحد- اجتماعات غير رسمية مع أطراف النزاع كلٌّ على حِدَى، بهدف الاطلاع على مواقفهم وآرائهم، وبعد ذلك يقوم بنقل المواقف ووجهات النظر ما بين الأطراف. فهو في غالب الأحيان يكون صديقا للأطراف وحريصا على إزالة كل الأسباب المؤدية إلى النزاع. وعلى من يتولى مهمة المساعي الحميدة التحلي بصفات الإخلاص والوفاء لأطراف النزاع، ويكون أمينا ونزيها في نقل المعلومات ووجهات النظر، وأن لا يكون منحازا لأي طرف.

فالمساعي الحميدة ترمي إلى تسهيل إجراء المفاوضات وإقناع أطرافها باستئنافها، وذلك من دون الاشتراك فيها أو تقديم حل للنزاع. غير أنها تبقى مرهونة بإرادة أطراف النزاع، كونهم يتمتعون بالحرية في الأخذ بها أو رفضها. وقد تم الاعتماد على المساعي الحميدة لتسوية العديد من النزاعات، مثل استخدام الأمين العام للأمم المتحدة لمساعيه الحميدة في 13 سبتمبر 1990، من أجل تسهيل وصول المواد الغذائية إلى العراق والكويت في خضم حرب الخليج التي كانت قائمة بينهما.[30]

3-4- التحقيق Inspection:

من وسائل تسوية المنازعات مابين الدول، ويتم مباشرته بعد الموافقة الصريحة والمتبادلة بين الأطراف المعنية بالنزاع، فالمبادرة بتبني سلسلة من الإجراءات والخطوات التي من خلالها يتم تجميع الأدلة والمستندات المبنية على وقائع صحيحة وثابتة لإقناع أحقية طرف ما على آخر، أو على أحقية كل منهما بالموضوع محل الخلاف والنزاع بينهما. فالتحقيق وسيلة سلمية تهدف إلى تسوية نزاع ما بين الدول، يقوم بها فرد أو لجنة لتقصي الحقائق بإتباع إجراءات منتظمة ومتصلة. وقد تم تنظيم استعمال التحقيق كوسيلة لتسوية المنازعات في اتفاقية لاهاي لعامي 1899 و1907، مع الإبقاء على حق الدول في القبول أو في رفض النتائج المتوصل إليها من طرف لجان التحقيق، كون القائم بالتحقيق يمثل مصالح الأطراف المتنازعة، غير أنه لا يصلح لحل جميع أنواع المنازعات، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة والمخلة بمصالح الدولة. وعادة ما تتألف لجان التحقيق من عدد معين من الأفراد المنتمين إلى الدول المتنازعة أو إلى دول محايدة، ويتم اختيارهم على أساس الخبرة والتخصص، مثلما أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة في 21 جويلية 1988 ، وبناءا على طلب كل من إيران والعراق بإيفاد بعثة للتحقيق في أوضاع أسرى الحرب في كلا البلدين. كما يمكن أيضا أن يقوم بالتحقيق شخص واحد.[31] فمهمة لجان التحقيق تقتصر على سرد الوقائع دون إبداء رأي في المسؤوليات بأي شكل من الأشكال. وعادة ما يتم استخلاص هذه المسؤوليات من التقرير الموضوعي لسرد الوقائع. ولأطراف النزاع الحرية في الأخذ بما جاء في التقرير أو رفضه.

المحور الثاني: خلفية  النزاع في الصحراء الغربية.

https://www.elsiyasa-online.com/2020/11/Western-Sahara-Guerguerat.html

أولاً: الصحراء الغربية مقاربة جيوبوليتيكية.

تقع الصحراء الغربية غرب قارة إفريقيا علي امتداد شواطئ المحيط الأطلسي الذي يحدها من الغرب ومن الشمال المملكة المغربية، ومن الجنوب موريتانيا، ومن الشرق الجزائر. وتقدر مساحتها بحوالي 266ألف كم2، معظم إقليمها صحراء جرداء، غير أنه يتميز بأهمية إستراتيجية كبيرة، سواء من ناحية الثروات المعدنية، وفي مقدمتها يأتي الفوسفات (منجم بوكراع/ (BOU-KRAA المتواجد في مدينة العيون. بالإضافة إلى كل من الغاز الطبيعي، اليورانيوم، الرصاص والحديد، بالإضافة إلى الثروة السمكية الهائلة نتيجة لإطلالته على المحيط الأطلسي.

وتتكون الصحراء الغربية من ثلاثة أقاليم إدارية، هي: سمارة، العيون ومنطقة الداخلة. أما التقسيم الجغرافي للصحراء فيتكون من “الساقية الحمراء” و”وادي الذهب”. وقد وحّد الإسبان هذين الإقليمين في إقليم واحد وجعلوا عاصمته مدينة العيون. [32]

 

خريطة تبين الموقع الجغرافي للصحراء الغربية

المصدر: موقع منظمة الأمم المتحدة: https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara  

ثانيا: التطور التاريخي للنزاع.

يمكن تقسيم المرحلة التي مر بها النزاع في إقليم الصحراء الغربية إلى مرحلتين اثنتين، هما:

1- مرحلة الاحتلال الاسباني:

ترجع جذور النزاع في الصحراء الغربية إلى الحملة الإسبانية على جزر الكناري الواقعة قبالة إقليم الصحراء من أجل بسط سيطرتها عليها سنة 1884. وهذا كنتيجة لمؤتمر برلين 1877 والقاضي بتقسيم مناطق النفوذ بين الدول الأوروبية وخاصة في إفريقيا. وفي سنة 1934 أصبحت تحمل اسم الصحراء الإسبانية، وبتاريخ 20 ديسمبر1966  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2229 دعت من خلاله الحكومة الاسبانية إلى إجراء استفتاء تقرير مصير إقليم الصحراء الإسبانية.[33]

وفي سنة 1974  أعربت إسبانيا عن نيتها في إجراء استفتاء تقرير للمصير في  الإقليم مع انسحابها منه، وذلك تطبيقا لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعطاء الشعوب المستعمرة حقها في تقرير مصيرها، والقرار رقم 2229 المتضمن إجراء استفتاء تقرير المصير، غير أن المغرب عارض إجراء الاستفتاء وجدّد مطالبه الرامية إلى تحقيق التكامل بين المحافظات المتبقية من الساقية الحمراء وبسط السيادة عليها. وساندته في ذلك موريتانيا التي طالبت ببعض الأراضي في الصحراء الغربية .

وبسبب الأطماع التوسعية لكل من المملكة المغربية وموريتانيا وقّعت إسبانيا معهما قبل خروجها من الصحراء الغربية اتفاقية مدريد 1975*، والتي تم بموجبها اقتسام المغرب وموريتانيا للإقليم، مقابل منح إسبانيا بعض الامتيازات المتعلقة بالصيد واستمرار استغلال معادن الإقليم كالفوسفات وغيره. غير أن هذا التصرف أثار حفيظة جبهة البوليساريو* التي رفضت الاتفاقية، وواصلت الكفاح المسلح ضد المغرب، بعدما كانت تخوضه قبل عام 1975 ضد إسبانيا حتى الاستقلال.[34]

2– مرحلة احتلال المغرب وموريتانيا للصحراء الغربية:

بعد أن قررت المغرب عرض المسألة على محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المركز القانوني للإقليم مع تعليق أي عملية متعلقة بإجراء استفتاء في الصحراء الغريبة إلى حين الفصل في القضية، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والقاضي بعدم وجود روابط قانونية أو إقليمية بين الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو موريتانيا من جهة أخرى، أعلن على إثرها ملك المغرب الحسن الثاني تنظيم ما أسماه بالمسيرة الخضراء، بحشد 350 ألف مغربي من أجل مسيرة سلمية إلى إقليم الصحراء الغربية. الأمر الذي أجبر النظام الإسباني على الدخول في مفاوضات مع المغرب وموريتانيا لإنهاء وجوده في الصحراء الغربية. وفي عام 1975 تم توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، تضمنت ظاهريا إنهاء الوجود الإسباني في الإقليم.

ومما زاد من تعقيد النزاع، إقصاء الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية لطرف رابع فاعل في النزاع يملك الأرض، وهو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، المعروفة باسم البوليساريو. كما أن المغرب لم يحترم الرأي الاستشاري للمحكمة بعد قيامه بضم واحتلال الصحراء الغربية قسرا، بل واعتبر ذلك بمثابة ركيزة قانونية أساسية لتبرير سلوكه هذا.[35]

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55787963

 

المحور الثالث: سبل تسوية النزاع في إطار المنظمات الدولية.

بإقرار ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، والهادف إلى ضمان السلم والأمن الدوليين، وكذا الاعتماد على الوسائل السلمية في تسوية النزاعات التي تنشأ ما بين الدول، إلى جانب إقرارها بضرورة قيام أجهزتها بالسهر على تطبيق وتجسيد هذه الأهداف، وإمكانية التعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية الأخرى من أجل تسوية النزاعات بالطرق السلمية، باشرت المنظمة الأممية بتبني سلسلة من القرارات والخطوات اتجاه النزاع في الصحراء الغربية، يمكن استعراضها على النحو الآتي:

 أولا: جهود منظمة الأمم المتحدة لحل النزاع:

1 – محكمة العدل الدولية:

تعد الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وذلك من خلال بثها في الخلافات القانونية التي تنشأ ما بين الدول كما هو منصوص عليه في الميثاق المنشأ للهيئة. بالإضافة إلى أن نشاطها يحكمه نظامها الأساسي الملحق بالميثاق، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.[36]

فمُمارستها لاختصاصها ذي الطابع القانوني والقضائي يكون على صورتين، إما بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها من طرف الدول، سواء كانت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو أصبحت طرفا في النظام الأساسي للمحكمة؛ وإما عن طريق إبداء رأيها الاستشاري فيما يعرض عليها من مسائل (كتفسير نصوص معاهدة دولية مثلا)، وذلك بإفصاحها عن رأي القانون بخصوص نزاع معين أو بشأن وجهات النظر المتعارضة وما ينتج عنها من حسم للنزاع، أو تقريب وترجيح بين وجهات نظر أطراف النزاع. وممارسة هذا الإختصاص كما هو منصوص عليه في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تكون بناء على إحالة أو طلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن كاختصاص أصيل لهما، أو ممكن أيضا من كافة فروع الهيئة الأممية والوكالات المتخصصة التابعة لها، لكن بعد إذن من الجمعية العامة. كما أنه يجوز للمحكمة إصدار فتوى بشأن أي مسألة قانونية بناء على طلب من أي هيئة مخولة من قبل، أو وفقا لنصوص الميثاق الأممي.[37]

وبناء على طلب المغرب في 17 سبتمبر 1974، تم عرض قضية الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولية من أجل إبداء رأيها بخصوص مسألتين، الأولى: “هل كانت الصحراء الغربية (وادي الذهب والساقية الحمراء) وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها؟“، والثانية: “ماهي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني؟“.وبتاريخ 13 ديسمبر 1974 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم 3292 والقاضي بإحالة المسألتين على المحكمة.[38]

وقد صدر الرأي الاستشاري للمحكمة بتاريخ 16 أكتوبر1975. فبخصوص المسألة الأولى كان هناك إجماع على أن الصحراء الغربية (وادي الذهب والساقية الحمراء) لم تكن وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها. وأما بخصوص المسألة الثانية فقد كان رأيها بالأغلبية على أن هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني، غير أن هذه الروابط لا تصل إلى مستوى روابط السيادة الإقليمية.[39]

2 – الجمعية العامة :

تُعدُمنبرًا سياسيا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبناء على ما تنص عليه مواد الميثاق المُنشأ لها، فإنها تؤدي دورا مهما في حل النزاعات الدولية. كما يُخوّل لها أيضا مناقشة أية مسألة يتم إثارتها من طرف أي دولة عضو، تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين وهذا بموجب الميثاق. ومن أجل تسوية النزاع تتعدى صلاحيات الجمعية العامة لتشمل حالتين: تبدأ الأولى من وقوع الخلاف إلى إدراج المسألة في جدول أعمال الجمعية بسبب عدم إتخاد مجلس الأمن لقرار بشأنها. في حين أن الحالة الثانية تبدأ من إدراج المسألة في جدول الأعمال إلى حين تبني توصية بخصوص تدابير التسوية السلمية لحلها. كما يمكن للجمعية العامة إخطار مجلس الأمن بالأوضاع التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للتهديد. [40]

فمنظمة الأمم المتحدة تعتبر أراضي الصحراء الغربية إقليماً مُستعمَرًا لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار، وهو لأجل ذلك خاضع لمقتضيات القرار 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.[41] وقد أُدرجت مسألة الصحراء الغربية عام 1963، وبموجب المادة 73 من الميثاق الأمم المتحدة تم إدراجه في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.[42] وقد كان لقرار منظمة الوحدة الإفريقية رقم  AHG/RES/104 (XIX) دورٌ محوريٌ وأساسيٌ في إرساء أسس جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

فبعد فشل منظمة الوحدة الإفريقية في إيجاد حل لهذه القضية، وبعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لأخذ رأيها فيها من حيث وضعها القانوني قبل الاستعمار الإسباني، والنظر في إدعاء المغرب (ومعه موريتانيا أيضا) بكون هذا الإقليم هو جزء من أراضيه، فضلا عن النظر أيضا في حق الشعب الصحراوي نفسه وفي هويته، و أخذ رأيه هو الآخر في كيفية إدارة أموره، انتقل الأمر إلى هيئة الأمم المتحدة من خلال التصويت على القرارات الداعمة لإعطاء شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.

https://www.bbc.com/arabic/world-54974244

ففي 2 ديسمبر 1985، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،  وبالإجماع، وبناءًا على مشروع قدمه وفد السنغال نيابة عن الدول الإفريقية، القرار رقم 40/50، والذي يعكس في مضمونه فقرات قرار منظمة الوحدة الإفريقية رقم   AHG/RES/104 (XIX)  بأكمله، والقاضي بمطالبة طرفيْ النزاع بالشروع في مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على صيغة لتنظيم استفتاء حر وعادل لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.[43]

وبناءًا على قرار الجمعية العامة 40/50 سالف الذكر، باشر كل من رئيس منظمة الوحدة الأفريقية والأمين العام للأمم المتحدة عام 1986، وبعد إعداد هيئتهما لخطة مشتركة في ذلك، حظيت بالموافقة مِنْ قِبل طرفيْ النزاع، في وساطة مشتركة بهدف الحصول على موافقة كل منهما على خطة تسوية يكون هدفها الرئيسي تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بشروط تكون مقبولة من الطرفين معاً.[44]

3- مجلس الأمن:

يتمتع مجلس الأمن بصلاحية مطلقة في النظر في أي نزاع أو موقف يرى أنه قد يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال التدخل بصفة مباشرة لاحتواء مثل هذه التهديدات، وبعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية المتاحة في هذا الشأن، باعتباره إجراء وقائيا وتأديبيا وعلاجيا، هدفه كبح حدة النزاع ومنع تصعيده (الفصل السابع من ميثاق المنظمة).

ففي 30 أوت 1988 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 658 والمتعلق بالتسوية المقترحة لحل النزاع في الصحراء الغربية. وتنص خطة التسوية هذه على بدء سريان مفعول وقف إطلاق النار، يليها “تنظيم استفتاء بدون أية قيود عسكرية أو إدارية لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير بالاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب”.[45]

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 المؤرخ في 29 أفريل 1991 تم تأسس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو  MINURSO)، وكذا التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد تم نشر هذه البعثة في الإقليم للإشراف على وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ يوم 6 سبتمبر 1991، إضافة إلى  الإشراف على تنظيم الاستفتاء في تاريخ محدد لا يتجاوز فيفري 1992 وفقا للجدول الزمني المحدد في القرار.[46]

وفي سبتمبر 1997، جدد المغرب التزامه بالتمسك باستفتاء تقرير المصير والخيارات التي اتفق عليها الطرفان من قبل بخصوص هذا الملف، وخاصة تلك المتعلقة بالاستقلال أو الاندماج، والتي أعلن إعادة التزامه بها عند توقيع “اتفاقيات هيوستن”* التي تفاوض عليها الطرفان برعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد “جيمس بيكر”.  إلا أن المغرب استمر في المماطلة،  مما أدى إلى توقف عملية الاستفتاء بكاملها، سيما بعد إعلان معارضته لخطة التسوية الأممية وفكرتها الأساسية القائمة على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وبعد رفض المغرب لخطة التسوية الأممية-الأفريقية عام 1991، ولخطة بيكر عام 2003، تبنى مجلس الأمن القرار 1754 في 30 أفريل 2007 الذي دعا فيه طرفيْ النزاع إلى “الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”، وتماشيا مع هذا القرار 1754، وما تلاه من قرارات مماثلة منه، تم عقد أربع جولات من المفاوضات المباشرة، وتسع جولات غير مباشرة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة، كان آخرها في 11 مارس 2012 بنيويورك. غير أن هذه المفاوضات لم تحقق أي تقدم جوهري بسبب إصرار المغرب على حل يتعارض مع ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.[47]

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Mapa-Minurso-2008.png

  • خريطة توزع قوات المينرصو التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية –

ثانيا: جهود منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي:

1- منظمة الوحدة الإفريقية:

إثر تحرر معظم الأقاليم الإفريقية  من الاستعمار الأوروبي، نشأت هذه المنظمة خلال فترة الحرب الباردة، وقدقامت المنظمة بالعمل من أجل مساندة القضايا التحررية في القارة، والذي شكّل الإلتزام الرئيسي لها. وهو الالتزام الذي يقوم على الدعوة إلى تصفية الاستعمار الكامل والتام، وبجميع أشكاله من الأقاليم الأفريقية الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على أساس حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، و حقها في الدفاع عن سيادة بلدانها وسلامة أراضيها واستقلالها، واحترام الحدود القائمة عند الاستقلال الوطني، والتسوية السلمية للنزاعات وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والتفاني المطلق من أجل القضايا الهادفة إلى التحرير التام للأراضي الإفريقية، التي لم تنل استقلالها بعد، والتي تمثل الأساس التوجيهي  لموقف منظمة الوحدة الأفريقية، ومن بعدها الاتحاد الأفريقي. [48]

فقد اعتمد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية السابعة بأديس أبابا من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 1966 القرار رقم CM/RES/82 (VII) المتعلق بالأقاليم الواقعة تحت الهيمنة الإسبانية. وأخذا بعين الإعتبار المادة 2 من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التي تنص على القضاء على جميع أشكال الاستعمار في القارة، كأحد الأهداف الرئيسية للمنظمة، كما أعرب المجلس عن دعمه الكامل لجميع الجهود الرامية إلى التحرير الفوري وغير المشروط لجميع الأراضي الأفريقية الواقعة تحت السيطرة الإسبانية كما ناشد إسبانيا من أجل الشروع وبجدية في عملية منح الحرية والاستقلال لكل هذه الأقاليم، كما دعاها للامتناع عن أية خطوة قد تخلق فيها وضعا يهدد السلام والأمن في أفريقيا. [49]

وقد تبنى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية اللائحة AHR/RES/103(XVIII) بشأن الصحراء الغربية، والتي نصت على إنشاء لجنة للتنفيذ مكونة من الرؤساء ذات صلاحيات كاملة للعمل مع الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة سكان الصحراء الغربية لتقرير مصيرهم من خلال استفتاء حر ونزيه. [50]

وقد تم تجديد نفس الموقف في الدورة العادية التاسعة عشرة التي عقدت بالرباط (المغرب) من 5 إلى 12 يونيو 1972، حيث اعتمد فيها القرار CM/RES/272(XIX) المتعلق بالتدابير الخاصة التي يتعين اعتمادها بشأن تصفية الاستعمار والكفاح ضد التمييز العنصري. حيث أعرب مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية عن تضامنه مع شعب الصحراء الغربية، داعيا إسبانيا إلى خلق جو حر وديمقراطي يُمكّن شعب الإقليم من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال دون تأخير وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وقد تم اعتماد هذا القرار بالإجماع وبالتصويت الإيجابي للمغرب، والذي أيد حق شعب الصحراء الإسبانية في تقرير المصير وفي الاستقلال.[51]

وخلال  دورتها الحادية والعشرين في أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 24 ماي 1973، قام مجلس وزراء المنظمة بالتنديد بالمراوغات الإسبانية الهادفة  لتصفية الاستعمار، وبالدعوة إلى تنظيم استفتاء في إقليم الصحراء حول تقرير المصير وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.[52]

وفي جويلية 1978، أنشأت القمة الخامسة عشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة بالخرطوم  (السودان) لجنة من رؤساء الدول خاصة بالصحراء الغربية يترأسها الرئيس التنفيذي لمنظمة الوحدة الأفريقية (1978-1984). قامت هذه اللجنة بعقد أكثر من 10 جلسات بين عامي 1978 و 1983، والتي أعيد تسميتها فيما بعد لتصبح لجنة التنفيذ لرؤساء الدول المعنية بالصحراء الغربية.

في دورتها العادية الثامنة عشرة المنعقدة في نيروبي (كينيا) من 24 إلى 27 جوان 1981، درس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية تقرير الأمين العام وتقارير الدورتين الخامسة والسادسة للجنة الخاصة لرؤساء الدول في الصحراء الغربية، والالتزام الرسمي الذي تعهد به الملك الحسن الثاني من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية وتمكين سكان الإقليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، والتزامه بالتعاون مع اللجنة في البحث عن حل عادل وسلمي ودائم للنزاع.[53]

فعلى الرغم من التزام المغرب بالسماح بتنظيم الاستفتاء واحترام نتائجه في سنة 1981،

إلا أن قبول عضوية الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1982 بصفتها عضو كامل الحقوق والصلاحيات، وتبني الجمعية العمومية في جوان 1983 القرار رقم  AHG/RES/104 (XIX)، تحث فيه أطراف النزاع على الدخول في مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وخلق الظروف الملائمة لتنظيم استفتاء سلمي وعادل لتقرير مصير الشعب الصحراوي، بعيدا عن أية قيود إدارية أو عسكرية، وبرعاية منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، والذي كان له بعد ذلك (أي القرار المذكور) دور محوري في إرساء أسس جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية؛ كل ذلك دفع بالمغرب في 12 نوفمبر 1984 إلى اتخاذ قراره بالانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية، احتجاجا منه على منح المنظمة صفة العضوية فيه للجمهورية الصحراوية، إضافة إلى إعلانه عن رغبته في أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الإشراف على جهود حل النزاع في الأراضي الصحراوية بدل المنظمة الأفريقية.[54]

2- الإتحاد الأفريقي:

منذ تأسيسه في سنة 2002 تمسك الاتحاد الأفريقي بنفس مبادئ منظمة الوحدة الأفريقية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، وأعاد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وضرورة تنفيذه. وذلك بناءا على رؤيته بأن الصحراء الغربية هي جمهورية إفريقية مستقلة ومحتلة جزئيا، وذلك بعد قبول عضويتها في الاتحاد، والاعتراف الدولي بها من قِبل 34 دولة إفريقية.

ففي قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بطرابلس (ليبيا) في 31 أغسطس 2009، تم التعهد بتبني خطة العمل المعتمدة والمتعلقة بالبت في النزاعات وتسويتها في أفريقيا، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة لتجاوز الانسداد الحاصل في القضية، وفي القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية. كما دعت القمة إلى تكثيف الجهود من أجل إجراء استفتاءٍ لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية.

هذا وقد تبنت قمة الاتحاد في دورتها العادية التاسعة عشرة المنعقدة بأديس أبابا في 15 و16 يوليو 2012 تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي حول حالة السلم والأمن في القارة. ومنها ما يتعلق بالصحراء الغربية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بتجديد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إتباع نهج أكثر ديناميكية تجاه النزاع، والسعي لتهيئة الظروف التي تُمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بما يتماشى مع الشرعية الدولية وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وفي جوان 2014، عين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الرئيس الموزمبيقي الأسبق، “جواكيم شيصانو”، مبعوثا خاصا للصحراء الغربية، وعهد إليه مهمة إجراء مشاورات مع مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن أفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأفريقي من خلالها دعم الجهود الدولية لإيجاد حل للنزاع على أساس الشرعية الدولية.

أما بخصوص مجلس السلم والأمن الأفريقي فقد تبنى قرارا بشأن الصحراء الغربية في 27 مارس 2015، أعاد من خلاله التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بالمشاركة الفعالة في البحث عن حل عاجل وعادل للنزاع. كما اقترح خطوات عملية لذلك، مثل إحياء اللجنة المخصصة لرؤساء الدول والحكومات بشأن الصحراء الغربية، وإنشاء مجموعة اتصال دولية حول الصحراء الغربية، والمراجعة الدورية للوضع في الإقليم. كما تم حث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ جميع القرارات اللازمة لضمان التقدم في البحث عن حل للصراع، وذلك بمنح بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) صلاحية مراقبة حقوق الإنسان ومسألة الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للإقليم. غير أنه وفي أفريل 2015 رفض المغرب مطالبة الاتحاد الأفريقي بتوسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معلنا “رفضه القاطع” لأي دور أو تدخل للاتحاد الأفريقي في هذا الملف، متهما إياه بالانحياز للطرف الصحراوي.[55]

وفي جوان 2015، تبنى مؤتمر الاتحاد الإفريقي قرارا دعا فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، ولحماية موارد الصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، من أي عمل قد يهدده. كما حث مجلس الأمن الدولي على الاضطلاع الكامل بمسؤولياته والتعامل الجاد مع قضايا احترام حقوق الإنسان في الإقليم، ومع ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية فيه. وهو نفس الموقف الذي تم إعادة التأكيد عليه في القمة الموالية.[56]

وفي جانفي 2017 عرف الاتحاد الإفريقي عودة المغرب إلى أحضانه بعد توقيعه وتصديقه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وهي عودة كان ينتظر منها مساهمة المغرب في إيجاد حل سريع ودائم لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية؛ غير أن استمرار احتلاله العسكري وغير القانوني لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، والذي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية الواردة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي ذاته (احترام الحدود القائمة إبان الاستقلال، وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأفريقي)، حال دون تجسيد هذا التطلع.[57]

ومن جهة أخرى، تبنت الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 28 و 29 جانفي 2018 قرارًا، عبرت فيه عن دعمها لإعادة إطلاق عملية التفاوض بين الجمهورية الصحراوية والمغرب بهدف التوصل إلى حل دائم يتوافق مع نص وروح مقررات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما جددت دعوتها للدولتين إلى الانخراط، دون شروط مسبقة، في محادثات مباشرة وجادة  تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل إجراء استفتاء حرٍ ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما طُلب من المغرب أيضا، بصفته دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي بالعودة إلى الصحراء الغربية، وأيضا السماح لها بمراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم.[58]

https://www.aps.dz/monde/129972-sahara-occidental-l-algerie-rejette-un-recit-marocain-trompeur

خاتمة:

تبقى قضية الصحراء الغربية بالنسبة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حالة استعمار يجب إخضاعها لميثاق الأمم المتحدة، خاصة مواده وقراراته المتعلقة بتصفية الاستعمار، وهذا اعتمادا على الآليات المنصوص عليها في هذا الشأن، أي باعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات. وهو ما يعني أن للشعب الصحراوي حقا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال، والذي ينبغي ممارسته من خلال استفتاء حرٍ ونزيه وديمقراطي. كما أنه من الضروري أيضا أن يُحاسبَ الاتحادُ الإفريقي وأجهزتُه المعنية المغربَ على انتهاكاته المستمرة للميثاق المؤسس للاتحاد الإفريقي، وعلى تجاهله لقراراته بشأن هذا النزاع.

كما ينبغي عليه أيضا أن يستخدم سلطته لحث المغرب على المشاركة الجادة والبناءة في المفاوضات المباشرة مع الجمهورية الصحراوية، وفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة، والكف عن اتخاذ أية إجراءات قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتهدد الاستقرار والأمن فيها، وهذا راجع لكونه شريكا كاملا للمنتظم الدولي، وضامنا لتنفيذ خطة التسوية الموضوعة من طرف هذا الأخير ومن منظمة الوحدة الأفريقية. كما ينبغي الاعتراف بمساهماته في عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، وتنفيذها، بما في ذلك دعوته إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. كما أنه من المهم أن تحدد الجمعية العامة للأمم المتحدة موعدا لإجراء استفتاء تقرير المصير، لأن أي تأخير في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه هذا لن يؤدي في النهاية إلا إلى مزيد من التعقيد في الوضع ميدانيا، وفي زعزعة الاستقرار أكثر بالمنطقة كلها.

المراجع المعتمدة:

– باللغة العربية:

  1. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط 3، المجلد 14، 2004.
  2. محمد الصالح جمال، خصخصة الأمن في إفريقيا: الدور الجديد للشركات الأمنية الخاصة في إدارة النزاعات المسلحة، مصر، المكتب العربي للمعارف، ط1، 2020.
  3. عبد القادر رزيق المخادمي، النزاعات في القارة الإفريقية، انكسار دائم أم انحسار مؤقت، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005.
  4. ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1985.
  5. جيمس دوروتي، روبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 1، 1985.
  6. عبد السلام جحيش، سليمان أبكر محمد، دور الأطراف الخارجية في النزاعات الدولية: دراسة حالة النزاع في إقليم دارفور 2003-2014، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، 2018 .
  7. صلاح الخياط، معجم المصطلحات الدبلوماسية والاتيكيت الدبلوماسي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
  8. عامر علي سمير الدليمي، المنازعات الدولية في عقود النفط وطرق تسويتها، الأردن، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، ط 1، 2016.
  9. مارسيل ميرل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة حسن نافعة، مصر، دار المستقبل العربي، ط1، 1986.
  10. مارتن غريفيثس، تيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، الإمارات، مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2008.
  11. شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة عبد المحسن سعد، شكر الله خليفة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1987.
  12. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 05، 2004.

– باللغة الفرنسية:

  1. Michel Mourre, dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bourdas, vol 08, 1986.
  2. United Nation, General Assembly, Report of the committee on information from non-self-governing territories1963.

– المواقع الإلكترونية:

1- النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، في:

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice

2-ميثاق الأمم المتحدة، في https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

3- القرار رقم 3292، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 ديسمبر 1974، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/95/IMG/NR073895.pdf?OpenElement

4- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بتاريخ 16 أكتوبر1975. في الموقع الإلكتروني للمحكمة: https://www.icj-cij.org .

5-  إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في : http://hrlibrary.umn.edu/arab/b007.html.

6- القرار AHG/RES/104 (XIX)الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية في :

https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-104-xix-f.pdf

7- القرار رقم 40/50 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 02 ديسمبر1985، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/477/57/IMG/NR047757.pdf?OpenElement

8- القرار رقم 658 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 جوان 1990، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement

9- القرار رقم 690 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أفريل 1991، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/42/IMG/NR059542.pdf?OpenElement

10- القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أفريل 2007، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/325/19/PDF/N0732519.pdf?OpenElement

11- ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/mol01.doc_cvt.htm

12- ميثاق الاتحاد الإفريقي، في:

https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-au_constitutive_act_ar.pdf

13- القرار رقم CM/RES/82 (VII)، الصادر عن اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا 31 أكتوبر-4 نوفمبر 1966، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/AWozraAfrica98_5-1.htm_cvt.htm#82

14- القرار رقم AHR/RES/103(XVIII)، الصادر عن اجتماع  مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في كينشاسا(الكونغو)، 4-10 سبتمبر 1967، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/AWozraAfrica120_6-1.htm_cvt.htm#103

15- القرار رقم CM/RES/272(XIX)، الصادر عن  مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في الرباط 5-12 جوان 1972، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/AWozraAfrica299_15-1.htm_cvt.htm#272

16- القرار رقم CM/RES/301 (XXI) الصادر عن اجتماع  مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية  في أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 24 ماي 1973، في: http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/Images/wm11862.gif_cvt.htm#301

17- إعلان المغرب قبوله مبدأ إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/

18- القرار)   AHG/RES/104 (XIX، الصادر عن اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورتها الـ 19 المنعقدة في إثيوبيا ما بين 6 و 12 جوان 1983، في: https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-104-xix-f.pdf

19- أهم الأحداث المرتبطة بالقضية الصحراوية، في: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/

20- Decision Assembly/AU/Dec.583 (XXV), Assembly of the Union, Twenty-Fifth Ordinary Session, 14 -15 June 2015, Johannesburg, South Africa, in :

https://oau-aec-au documents.uwazi.io/en/document/513lqk7r3p90p6liedk7qfr?page=2&searchTerm=PSC

21- Decision Assembly/AU/Dec.677 (XXX), Assembly of the Union, Thirtieth Ordinary Session, 28 – 29 January 2018, Addis Ababa, Ethiopia, in :

https://au.int/sites/default/files/decisions/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf

22-Résolution adoptée sur les rapports de la quatrième commission, in: https://www.arso.org/res2229fr.pdf

فهرس المحتويات

  • خطة الدراسة
  • مقدمة
  • المحور الأول: ماهية النزاع الدولي
  • أولا: تعريف النزاع الدولي وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له
  • 1- تعريف النزاع الدولي
  • 2- التمييز بين مفهوم النزاع والمفاهيم المشابهة له
  • ثانيا: أنواع النزاعات الدولية
  • 2-1 – المنازعات ذات الطابع القانوني
  • 2- 2- المنازعات ذات الطابع السياسي
  • ثالثا: وسائل تسوية النزاعات الدولية.
  • 3-1- المفاوضات  Negotiations
  • 3-2- الوساطة Mediation:
  • 3- 3- المساعي الحميدة Good Offices
  • 3-4- التحقيق Inspection:
  • المحور الثاني: خلفية  النزاع في الصحراء الغربية
  • أولاً: الصحراء الغربية مقاربة جيوبوليتيكية
  • ثانيا: التطور التاريخي للنزاع
  • 1- مرحلة الاحتلال الاسباني
  • 2- مرحلة احتلال المغرب وموريتانيا للصحراء الغربية
  • المحور الثالث: سبل تسوية النزاع في إطار المنظمات الدولية.
  • أولا: جهود منظمة الأمم المتحدة لحل النزاع
  • 1 – محكمة العدل الدولية
  • 2 – الجمعية العامة :
  • 3- مجلس الأمن:
  • ثانيا: جهود منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي:

1- منظمة الوحدة الإفريقية:

2- الإتحاد الأفريقي:

خاتمة:

المراجع المعتمدة:

قائمة المراجع

الهوامش

[1] أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط 3، المجلد 14، 2004، ص 234.

[2] محمد الصالح جمال، خصخصة الأمن في إفريقيا: الدور الجديد للشركات الأمنية الخاصة في إدارة النزاعات المسلحة، مصر، المكتب العربي للمعارف، ط1، 2020، ص 24.

[3] المرجع السابق، ص 25.

* وتُعرف أيضا بـ “قضية امتيازات مافروماتيس” بفلسطين. وملخصها استفادة المواطن اليوناني مافروماتيس من عقود امتياز وإنجاز في فلسطين من طرف الدولة العثمـانية، إلا أن انهيار هذه الأخيرة وخضوع فلسطين للحمایة البریطانية أفرز رفض الحاكم الجدید لفلسطين الاعتراف بأي حقوق أو امتيازات ناشئة عن العقود التي أبرمها مافروماتيس مع السلطات التي كانت قائمة في ظل الحكم العثمـاني، مما دفع بدولته للتدخل وتبني القضية، من خلال عرضها على المحكمة الدائمة للعدل الدولية. في:

https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international- justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf

[4] عبد القادر رزيق المخادمي، النزاعات في القارة الإفريقية، انكسار دائم أم انحسار مؤقت، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005، ص 185.

[5] ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1985، ص 293.

[6] جيمس دوروتي، روبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 1، 1985، ص 140.

[7] عبد السلام جحيش، سليمان أبكر محمد، دور الأطراف الخارجية في النزاعات الدولية: دراسة حالة النزاع في إقليم دارفور 2003-2014، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، 2018 ، ص 12.

[8] المرجع السابق، ص 12.

[9] صلاح الخياط، معجم المصطلحات الدبلوماسية والاتيكيت الدبلوماسي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 286.

[10] عامر علي سمير الدليمي، المنازعات الدولية في عقود النفط وطرق تسويتها، الأردن، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، ط 1، 2016، ص 48.

[11] جيمس دوروتي، روبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة …، المرجع السابق، ص 94.

[12] المرجع السابق، ص 140.

[13] محمد الصالح جمال، خصخصة الأمن في إفريقيا…، المرجع السابق، ص 35.

[14] محمد الصالح  جمال، خصخصة الأمن في إفريقيا… ، المرجع السابق، ص ص 33-36.

[15] مارسيل ميرل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة حسن نافعة، مصر، دار المستقبل العربي، ط1، 1986، ص 499.

[16] جيمس دوروتي، روبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة ..، المرجع السابق، ص 140.

[17]  محمد الصالح جمال، خصخصة الأمن في إفريقيا..، المرجع السابق، ص ص 36-37.

[18]  مارتن غريفيثس، تيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، الإمارات، مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2008، ص ص 47-49.

[19]  محمد الصالح جمال، خصخصة الأمن في إفريقيا ..، المرجع السابق، ص ص 37-38.

[20] شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة عبد المحسن سعد، شكر الله خليفة، (الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان)، 1987، ص 283.

[21] المادة 36/2، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، في:

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice

[22] عبد القادر رزيق المخادمي، النزاعات في القارة الإفريقية، المرجع السابق، ص ص 185-186.

[23] شارل روسو، القانون الدولي العام، المرجع السابق،  ص 283.

[24] عامر علي سمير الدليمي، المنازعات الدولية في عقود النفط وطرق تسويتها،المرجع السابق، ص ص 58-60.

[25] صلاح الخياط، معجم المصطلحات الدبلوماسية والاتيكيت الدبلوماسي، المرجع السابق ، ص 159

[26] نفس المرجع ، ص 273.

[27] محمد المجذوب، القانون الدولي العام، (لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية)، ط 05، 2004، ص ص 684-685.

[28] عامر علي سمير الدليمي، المنازعات الدولية في عقود النفط وطرق تسويتها،مرجع سابق، ص ص 208-210.

[29] المادة 33/1 من ميثاق الأمم المتحدة.

[30] محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص 682-683.

[31] عامر علي سمير الدليمي، المنازعات الدولية في عقود النفط وطرق تسويتها، مرجع سابق، ص ص 211-212.

[32] Michel Mourre, dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bourdas, vol 08, 1986, p 4124.

أنظر أيضا: موقع منظمة الأمم المتحدة : https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara

[33] Résolution adoptée sur les rapports de la quatrième commission, in:  https://www.arso.org/res2229fr.pdf.

*  أبرمت الاتفاقية بتاريخ 14 نوفمبر 1975 بعد مفاوضات دامت أكثر من يومين. ومن أهم ما تضمنته الاتفاقية تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا. بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي. لكن اتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كانت له أهداف أخرى تتمثل في إشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوكراع وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية، وكذا ضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري .

* تأسست في 20 ماي 1973 بهدف إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية. ويشير اسم بوليساريو إلى الأحرف الأولى لـ “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” .

[34] Michel Mourre, op.cit, p 4124.

أنظر أيضا: https://www.britannica.com/place/Western-Sahara

[35] Michel Mourre, op.cit, p p 4124-4125.

[36] المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة في: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

[37] المواد من 93-96 من ميثاق الأمم المتحدة في:  https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

والمواد 34 و36 و65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice

[38] القرار رقم 3292، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 ديسمبر 1974، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/95/IMG/NR073895.pdf?OpenElement

[39] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بتاريخ 16 أكتوبر1975. في الموقع الإلكتروني للمحكمة: https://www.icj-cij.org .

[40] المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة، في: :  https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

[41] إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في : http://hrlibrary.umn.edu/arab/b007.html.

[42] United Nation, General Assembly, Report of the committee on information from non-self-governing territories1963, p34.

[43] القرار AHG/RES/104 (XIX)الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية في :

https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-104-xix-f.pdf

[44] القرار رقم 40/50 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 02 ديسمبر1985، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/477/57/IMG/NR047757.pdf?OpenElement

[45] القرار رقم 658 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 جوان 1990، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/34/IMG/NR057434.pdf?OpenElement

[46] القرار رقم 690 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أفريل 1991، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/42/IMG/NR059542.pdf?OpenElement

*  تم التوقيع على هذه الاتفاقيات في مدينة هيوستن الأمريكية يوم 16 سبتمبر 1997، وذلك في مقر معهد بيكر للسياسات العامة (جامعة رايس)، بعد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وفي هذه المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق على مدونة للسلوك خلال حملة الاستفتاء، وعلى سلطة الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية. إضافة إلى موافقة الطرفين على مجموعة من التدابير العملية لاستئناف عملية تحديد الهوية.”

[47] القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أفريل 2007، في:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/325/19/PDF/N0732519.pdf?OpenElement

[48] المادة 2 و3 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/mol01.doc_cvt.htm

– وميثاق الاتحاد الإفريقي: في https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-au_constitutive_act_ar.pdf

[49] القرار رقم CM/RES/82 (VII)، الصادر عن اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا 31 أكتوبر-4 نوفمبر 1966، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/AWozraAfrica98_5-1.htm_cvt.htm#82

[50] القرار رقم AHR/RES/103(XVIII)، الصادر عن اجتماع  مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في كينشاسا(الكونغو)، 4-10 سبتمبر 1967، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/AWozraAfrica120_6-1.htm_cvt.htm#103

[51] القرار رقم CM/RES/272(XIX)، الصادر عن  مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في الرباط 5-12 جوان 1972، في:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/AWozraAfrica299_15-1.htm_cvt.htm#272

[52] القرار CM/RES/301 (XXI) رقم الصادر عن اجتماع عن  مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية  في أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 24 ماي 1973، في: http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/Images/wm11862.gif_cvt.htm#301

[53] إعلان المغرب قبوله مبدأ إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/ .

[54] القرار AHG/RES/104 (XIX، الصادر عن اجتماع القمة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورتها الـ 19 المنعقدة في إثيوبيا ما بين 6 و 12 جوان 1983، في: https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-104-xix-f.pdf

[55] أهم الأحداث المرتبطة بالقضية الصحراوية، في: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/

[56] Decision Assembly/AU/Dec.583(XXV), Assembly of the Union, Twenty-Fifth Ordinary Session, 14 -15 June 2015, Johannesburg, South Africa, in :

https://oau-aec-au-documents.uwazi.io/en/document/513lqk7r3p90p6liedk7qfr?page=2&searchTerm=PSC

[57] المادة الرابعة من ميثاق الإتحاد الإفريقي، في: https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-au_constitutive_act_ar.pdf

سجل في النشرة البريدية

سجل في النشرة البريدية ليصلك جديد المؤسسة